لو كانت الدعوى متعلقة بأحد الأفرع فإنه يجب مراعاة الاختصاص المكاني، وذلك مثل المقر الخاص بعمل الموظفين في الدعاوي التأديبية. كما أنه يجوز أن يتم الإبلاغ بالموعد الخاص بالمرافعات، ولا بد من إرسال إشعار بالاستلام، والإبلاغ أيضًا بالإجراءات التي نص عليها النظام. كما أنه لا بد أن تشمل الأوراق الخاصة بالتبليغ على كافة البيانات التي ينص عليها النظام. يمكن أن يضيف مجلس القضاء بعض البيانات الأخرى التي تلزمه. رفع الدعوى وقيدها في ديوان المظالم أما عن الباب الخاص برفع الدعوى في نظام المرافعات ديوان المظالم فإنه يجب ان يقوم المدعي بإيداعها. ويجوز أن يقوم أحد الأشخاص الذين يمثلون المدعي بإيداع الدعوى أمام المحكمة. لا بد من أن تشمل صحيفة الدعوى على كافة البيانات التي تم النص عليها في النظام. كما أنه يجب أن يكون مرفق مع صحيفة الدعوى الصور الخاصة بالمدعى عليها أيضًا بجانب الأوراق اللازمة. ويقوم مجلس القضاء بإضافة ما يلزم من البيانات والمستندات إلى الصحيفة الخاصة بالدعوى، ويمكن نشره في الجريدة الرسمية. ويجب أن تحتوي الصحيفة الخاصة بالدعوى على التاريخ الخاص بالإبلاغ بالقرار. وكذلك العلم به، أو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وكذلك التاريخ الخاص بالتظلم.
تحديث نظام المرافعات أمام «المظالم» لمواكبة التقاضي الإلكتروني - صحافة الجديد
نظام المرافعات أمام ديوان المظالم 1442 | مجلة البرونزية
الأنظمة واللوائح
وأخيراّ نتمنى أن نكون قد أوفينا موضوع "نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم الجديد وأهم ملامح هذا النظام" حقه كاملاّ
- اخبار وزارة الاسكان
- الحمد لله على كل شيء | أدعية الثناء على الله
- التقديم على جامعة ام القرى
- القيمه المضافه على الاراضي
- نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الجديد
- الموافقة على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم الجديد 1443 - سعودية نيوز
- ملخص مباراه الاتحاد والاتفاق كاس الملك
- نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الجديدة
- نظام المرافعات أمام ديوان المظالم 1442 | مجلة البرونزية
وألزم الأمر السامي رئيس ديوان المظالم بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس ديوان المراقبة العامة بشأن تحديد الدعاوى التي تبلغ بها كل من الجهتين، في حين أُنيط بوزارة الخدمة المدنية تبليغها في حال إذا كانت الدعوى تتعلق بشؤون الخدمة المدنية. ومكن النظام - بحسب المصدر - كلاً من "المالية" و"ديوان المراقبة" و"الخدمة المدنية" من إرسال وجهة نظرها إلى المحكمة الإدارية، أو أن تطلب الاشتراك في المرافعة، وذلك قبل موعد الجلسة بوقت كاف. ومنح النظام صلاحية رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوما في حال صدور قرار وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف برفض التظلم، في حين ألزم النظام "الخدمة المدنية" والجهة العسكرية بتبيان أسباب رفض التظلم. وأشار المصدر إلى أن النظام مكن صاحب التظلم في حال صدور قرار من قبل وزارة الخدمة المدنية لمصلحة المتظلم، ولم تقم "الجهة الإدارية" بتنفيذه خلال 60 يوما من الإبلاغ، برفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية خلال الـ60 يوماً التالية لهذه المدة.